الشيخ فاضل اللنكراني

45

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 4 : يجوز للزوج أن يوكَّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً ، بل وكذا له أن يوكَّل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها ( 1 ) . مسألة 5 : يجوز أن يوكَّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا ، أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلًا طلَّقت نفسها ، لكن بشرط أن يكون

--> ( 1 ) الكافي : 6 / 64 ح 1 ، الوسائل : 22 / 37 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 14 ح 3 . ( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 63 .